أنه يلزم للقول بترتب القضاء على الأداء وهو خلاف ما يستفاد من الأخبار وخلاف ما صرح به غير واحد من محققي علمائنا الأبرار من أن القضاء يتوقف على أمر جديد ولا ترتب له على الأداء.
(الثاني) - الظاهر أنه لا خلاف بين كافة العقلاء في أن السيد إذا أمره عبده أمر ايجابيا بعمل من الأعمال ووعده الأجر على ذلك العمل فامتثل العبد ما أمره به مولاه وأتى به فإنه يجب على السيد قبوله منه والوفاء بما وعده فلو رده عليه ومنعه الأجر الذي وعده مع أنه لم يخالف في شئ مما أمره به فإنهم لا يختلفون في لوم السيد ونسبته إلى خلاف العدل سيما إذا كان السيد ممن يتمدح بالعدل والاكرام والفضل والانعام، وما نحن فيه من هذا القبيل فإن الأوامر الإيجابية قد أتى بها كما هو المفروض والاخلال بالاقبال الذي هو روح العبادة كما ورد أو الاخلال بأمر خارج عن العبادة كما في الأمثلة الأخر لا يوجب الرد، أما الأول فلأن الأمر به إنما هو أمر استحبابي وقضيته ثبوت الكمال في العمل والكلام مبني على الأمر الإيجابي فلا منافاة، وأما الثاني فلأنه خارج كما هو المفروض ولو ترتب قبول العبادة على عدم الاخلال بواجب أو عدم فعل معصية لم تقبل إلا صلاة المعصومين.
(الثالث) - أنه لا خلاف بين أصحاب القولين المذكورين في أن هذه العبادة المتصفة بالصحة والأجزاء مسقطة للعقاب المترتب على ترك العبادة ومع فرض عدم القبول بالكلية بحيث يعود العمل إلى مصدره كما كان قبل الفعل فكأنه لم يفعل شيئا بالمرة ولا يعقل اسقاطها العقاب، إذ ارجاع العمل عليه على الوجه المذكور مما يوجب بقاءه تحت عهدة التكليف فكيف يتصور سقوط العقاب حينئذ؟ واللازم من ذلك أن سقوط العقاب إنما يترتب على القبول كما هو ظاهر لذوي العقول وحينئذ فيستلزم الثواب البتة.
ومن أراد تحقيق المسألة زيادة على ما ذكرنا فليرجع إلى كتابنا الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية فإنه قد أحاط بأطراف الكلام زيادة على ما ذكرناه في هذا المقام.