المعاصي التي نهى الله عنها كان خارجا من الايمان ساقطا عنه اسم الايمان وثابتا عليه اسم الاسلام فإن تاب واستغفر عاد إلى دار الايمان، ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال، أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجا من الايمان والإسلام داخلا في الكفر وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا فأخرج من الكعبة والحرم وضربت عنقه وصار إلى النار ".
وأصرح من ذلك دلالة على أن مرتكب الكبائر إنما يخرج من الايمان إلى الاسلام دون أن يكون كافرا بالمعنى المتبادر صحيحة ابن سنان (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك من الاسلام وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة وانقطاع؟ فقال من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الاسلام وعذب أشد العذاب وإن كان معترفا أنه ذنب ومات عليه أخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول ".
قال شيخنا العلامة (قدس سره) في كتاب المنتهى: إن تارك الصلاة مستحلا كافر اجماعا وأن من تركها معتقدا لوجوبها لم يكفر وإن استحق القتل بعد ثلاث صلوات والتعزير فيهن، وقال أحمد في رواية يقتل لا حدا بل لكفره (2) ثم قال في المنتهى ولا يقتل عندنا في أول مرة ولا إذا ترك الصلاة ولم يعزر وإنما يجب القتل إذا تركها مرة فعزر ثم تركها ثانية فعزر ثم تركها ثالثة فعزر فإذا تركها رابعة فإنه يقتل وإن تاب، وقال بعض الجمهور يقتل أول مرة (3).
وقال شيخنا المجلسي في كتاب البحار بعد نقل ذلك عن العلامة ونقل خبر