فقال وهل يسلم منه أحد؟ فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها لكنه يتم له من النوافل. فقال له أبو بصير ما أرى النوافل ينبغي إن تترك على حال فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أجل لا " وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه وإنما أمروا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة " وفي معناها أخبار أخر.
قال شيخنا الشهيد الثاني - في شرح الرسالة النفلية عند ذكر المصنف بعض الأخبار المشار - إليها ما صورته: واعلم أن ظاهر الخبر يقتضي أن النوافل تكمل ما فات من الفريضة بسبب ترك الاقبال بها وإن لم يقبل بالنوافل بل متى كانت صحيحة إذ لولا ذلك لاحتاجت النوافل حينئذ إلى مكمل آخر ويتسلسل ويبقى حينئذ حكم النافلة التي لم يقبل بها عدم قبولها في نفسها وعدم ترتب الثواب أو كثيره عليها وإن حصل بصحيحها جبر الفريضة مع الثواب الجزيل عليها ولو أقبل بها تضاعف الثواب وتم القرب والزلفى. انتهى كلامه زيد مقامه.
وعندي أنه محل نظر نشأ من الغفلة وعدم التأمل في الأخبار الواردة في المقام وذلك فإن الظاهر منها أن ذلك أنما هو على جهة التوسعة للمكلف لو أخل بالاقبال في صلاته فإنه يمكن تدارك ذلك بالنوافل، والمستفاد من الأخبار باعتبار ضم بعضها إلى بعض أن لهذا التدارك مراتب أولها أن يتدارك ما سهى به في الركعة الأولى وأخل به من الاقبال فيها كلا أو بعضا في الركعة الثانية وإن فاته ذلك فإنه يتدارك في الركعتين الأخيرتين وإن فاته ذلك فإنه يتدارك ذلك بالاقبال على النوافل، يدلك على ما ذكرنا ما رواه الصدوق في كتابي العلل والعيون في حديث علل الفضل بن شاذان المروية عن