اطلاق الكفر بالمعنى الذي ذكروه على فاعلها وقد أخرج (عليه السلام) ترك الصلاة عنها وإضافة إلى الكفر الحقيقي كما هو ظاهر، ويؤيده أيضا ما تقدم في الأخبار من أن الصلاة عمود الدين وأنه لا يقبل شئ من الأعمال وإن كانت سالمة من المبطلات إلا بقبول الصلاة ونحو ذلك مما دل على أن الشفاعة لا تنال تاركها ولا يرد عليه الحوض، وفي حديث القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال يا رسول الله أوصي فقال لا تدع الصلاة متعمدا فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه ملة الاسلام " ونحو ذلك مما يشير إلى زوال الايمان من أصله بتركها وكون تاركها كافرا كفرا حقيقيا فتكون مختصة من بين سائر الكبائر بذلك لما عرفت، ومقابلة ذلك بمجرد الاستبعاد مع ظهور الأخبار فيه خروج عن نهج السداد، ولعله لما ذكرناه مال المحدث الحر العاملي إلى حمل الكفر هنا على الكفر الحقيقي حيث قال في كتاب الوسائل: " باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحودا لها واستخفافا " (2) إلا أنه أيضا من المحتمل قريبا أن المراد بذلك هو المبالغة في حق الصلاة والتنويه بشأنها وأن مرتبتها فوق مرتبة سائر الفرائض، ويشير إلى ذلك ما رواه في الكافي عن عبيد بن زرارة (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " (4) قال ترك العمل الذي أقربه من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل " وعن عبيد بن زرارة أيضا في الموثق (5) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تعالى " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " (6) قال من ترك العمل الذي أقر به. قلت فما موضع ترك العمل حتى يدعه أجمع؟ قال منه الذي يدع الصلاة متعمدا لا من سكر ولا من علة " والتقريب فيهما أنه