ركعات " الوقت المختص بالظهر عند التذكر لا مطلقا وكذا بالنسبة إلى العصر، قال والإضافة لا تقتضي أكثر من ذلك. وهذا الجواب لا يخلو من بعد إلا أنه في مقام الجمع لا بأس به وهو أقرب إلى هذا الخبر مما تأولوا به الأخبار المتقدمة الدالة على القول الآخر وأما ما ذكره في المدارك فإنه مدخول بأن قضية الاشتراك من أول الوقت على القول به جار على مقتضى الاشتراك المتفق عليه وهو بعد مضي قدر الأربع فبعين ما يقال ثمة يقال في ما نحن فيه، ولا ريب أن الوقت المتفق على اشتراكه لا يجوز تقديم العصر فيه عمدا فلو قدمها بطلت البتة أما لو قدمها نسيانا أو بناء على أنه صلى الظهر فإنها تقع صحيحة اتفاقا فكذا في ما نحن فيه. فقوله " إنه يمتنع وقوع العصر ولو نسيانا " لا يخلو من مصادرة ولهذا أن جملة من الأصحاب قد فرعوا على الخلاف المذكور فروعا: منها - ما لو صلى العصر ناسيا في أول الوقت. ومنها - لو كان الوقت مشتبها لغيم ونحوه فصلى الظهر والعصر ثم انكشف له أن صلاة العصر كانت في أول الوقت فإنها تصح في الصورتين المذكورتين على قول الصدوق ومن معه وتبطل على المشهور بينهم.
وأما ما ذكره في المختلف فإنه مدخول أيضا بأن غاية ما يلزم منه وجوب الاتيان بالظهر دون العصر بالنسبة على الذاكر وهو غير مستلزم للاختصاص، فإن القائل بالاشتراك لا يخالف في ذلك في صورة التذكر وإنما مطرح الخلاف ومظهر الفائدة في صورة النسيان والاشتباه كما قدمنا ذكره فإنها تقع صحيحة على هذا القول، وهذا هو المراد بالاشتراك في الوقت بعين ما قرروه واتفقوا عليه في ما بعد مضي قدر الظهر إلى ما قبل قدر العصر من الغروب. ولو صح ما ذكره للزم أن لا يكون شئ من الوقت مشتركا أصلا لأنه في كل جزء من الوقت إن لم يأت بالظهر سابقا يلزم اختصاصه بالظهر لعين الدليل المذكور وإن أتى بها سابقا فالوقت مختص بالعصر، وهو (قدس سره) قد استشعر هذا الجواب عما ذكره حيث إنه اعترض على نفسه به ثم أجاب عن ذلك بما ملخصه أن الاشتراك على ما فسرتموه فرع وقوع التكليف بالفعل ونحن قد بينا عدم تعلق التكليف.