فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر، هذا وقت الاختيار وأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وفي أصحابنا من قال إن هذا أيضا وقت الاختيار إلا أن الأول أفضل، وأفتى في الخلاف بمثل ذلك وكذلك في الجمل، وقال في النهاية آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس على أربعة أقدام، وقال في الاقتصاد آخره إذا زاد الفئ أربعة أسباع الشاخص أو يصير ظل كل شئ مثله وهو اختياره في المصباح وقال في عمل يوم وليلة إذا زاد الفئ أربعة أسباع الشاخص، وقد جعل في المبسوط أربعة أسباع الشاخص رواية ولم يتعرض لهذه الرواية في الخلاف والجمل وأفتى في النهاية وعمل يوم وليلة بهذه الرواية ولم يتعرض للظل المماثل وأفتى في الاقتصاد بأحدهما لا بعينه وقال المفيد وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشاخص. وقال ابن أبي عقيل أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، مع أنه حكم أن الوقت الآخر لذوي الأعذار فإن آخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان عند آل محمد (عليهم السلام) إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته. وقال ابن البراج آخر الوقت أن يصير ظل كل شئ مثله، وقال أبو الصلاح آخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظل سبعي القائم وآخر وقت الاجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه وآخر وقت المضطر أن يصير الظل مثله. وللشيخ في التهذيب قول آخر وهو أن وقت الظهر أربعة أقدام وهي أربعة أسباع الشاخص وبه قال السيد المرتضى في المصباح. ثم قال في المختلف، والذي نذهب إليه نحن ما اختاره السيد المرتضى أولا.
أقول: وما ذهب إليه (قدس سره) هو المشهور بين المتأخرين ومتأخريهم واستدلوا عليه - كما ذكره العلامة في المختلف والسيد في المدارك وغيرهما - بقوله عز وجل