وإن كان خلاف المشهور لظهوره من الأخبار كالنور على الطور.
ومما حققناه في المقام يعلم الوجه فيما نقل عن شيخنا مفيد الطائفة المحقة ورئيس الفرقة الحقة (قدس سره وأعلى في جوار أئمته مقعده) في كتاب المقنعة حيث حكم أنه لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا لها وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو ما بين الأول والآخر عفى عن ذنبه. والأصحاب بهذه العبارة نسبوا إليه وجوب المبادرة في أول الوقت وجعلوه مخالفا لما هو المشهور عندهم من الاستحباب حيث إن الصلاة من الواجبات الموسعة. أقول: وصورة عبارته لا تحضرني الآن إلا أن الظاهر أن بناء كلامه إنما هو على ما نحن فيه من أن الوقت الشرعي للمختار إنما هو الوقت الأول والثاني إنما هو من قبيل الرخص لأصحاب الأعذار وهو تضييع بالنسبة إلى غيرهم ومن أجل ذلك أوجب الصلاة في ذلك الوقت الذي هو الوقت الشرعي له غاية الأمر أنه إن بقي إلى الوقت الثاني وأداها فيه عفى عن ذنبه، وكلامه هذا وإن كان خلاف ما هو المشهور بينهم إلا أنه هو الموافق لمذهبه في المسألة والمطابق لما ذكرناه وحققناه من الأخبار كما عرفت وأما ما ذكره الشيخ في التهذيب في شرح هذا الموضع - مما يشعر بأن الخلاف بينه وبين الأصحاب لفظي حيث استدل له بالأخبار الدالة على فضل الوقت الأول وحمل الوجوب في كلامه على ما يستحق به اللوم والعتاب دون ما يستحق به العقاب - فهو من غفلاته الناشئة عن استعجاله في التأليف فإن الأدلة - كما عرفت - ظاهرة منطبقة على كلامه (قدس سره) كالمرسلة المروية من الفقيه وصحيحة أبان بن تغلب والروايات التي بعدها لا ما أورده من الروايات الدالة على مجرد أفضلية الوقت الأول، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة آخر وقت الظهر ما فيه مزيد تأكيد بما ذكرناه وتشييد لما أسسناه.
تتمة وجدت في بعض الكتب المشتملة على جملة من رسائل شيخنا الشهيد الثاني وجملة