وعبارات الأصحاب لا تخلو هنا من اجمال واضطراب، قال العلامة (قدس سره) في المنتهى: " التربيع المستحب عندنا أن يبدأ الحامل بمقدم السرير الأيمن ثم يمر معه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر فيأخذ رجله اليسرى ويمر معه إلى أن يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى، وحاصل ما ذكرناه أن يبدأ فيضع قائمة السرير التي تلي اليد اليمنى للميت فيضعها على كتفه الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليمنى على كتفه الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليسرى على كتفه الأيمن ثم ينفتل؟
فيضع القائمة التي تلي يده اليسر عليه كتفه الأيمن " وصدر عبارته (قدس سره) وإن كان مجملا إلا أن تفصيله ظاهر في مذهب الشيخ في الخلاف ولكن مقتضاه أن يكون الحامل داخلا بين يدي السرير ورجليه لا بارزا عنه، وهو خلاف المفهوم من كلام الأصحاب، والعجب أن شيخنا الشهيد الثاني في الروض جعل مذهب العلامة في المنتهي موافقا للقول المشهور والأمر كما ترى. وقال الشهيد في الدروس: " وأفضله التربيع فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمني ثم الرجل اليمنى كذلك ثم الرجل اليسرى بالكتف اليسرى ثم اليد اليسرى كذلك " انتهى. وهو - كما ترى - ظاهر في مذهب الشيخ في الخلاف، والعجب أن شارحه الفاضل الشيخ الجواد الكاظمي ادعى أن هذا القول هو المشهور وأنه قول الشيخ في النهاية والمبسوط الذي ادعى عليه الاجماع، قال (قدس سره): أما استحبابه على الوجه الذي ذكره المصنف فهو المشهور بين الأصحاب وادعى الشيخ عليه الاجماع في النهاية والمبسوط. وظاهر الذخيرة اختيار هذا القول ودعوى أنه هو المشهور كما ذكره الفاضل المشار إليه بزعم أن كلام الشيخ في النهاية والمبسوط وكذا من تبعه غير ظاهر فيما فهموه فإن اعتبار اليمنة واليسرة للسرير كما يمكن باعتبار المشيعين يمكن باعتبار الميت فينبغي أن يحمل عليه حتى يوافق الروايات ويوافق كلامه في الخلاف.
وكيف كان فالواجب الرجوع إلى النصوص وبيان ما هو المفهوم منها بالعموم