لرواية السكوني (1) أما صاحب المصيبة فإنه ينبغي له أن يضع رداءه ليتميز عن غيره فيقصده الناس للتعزية. روى الشيخ عن الحسين بن عثمان (2) قال: " لما مات إسماعيل ابن أبي عبد الله (عليه السلام) خرج أبو عبد الله بغير رداء ولا حذاء " أقول: قال الشيخ في المبسوط يجوز لصاحب المصيبة أن يتميز عن غيره بارسال طرف العمامة وأخذ مئزر فوقها على الأب والأخ فأما على غيرهما فلا يجوز على حال. وقال ابن إدريس: لم يذهب إلى هذا سواه والذي تقتضيه أصولنا أنه لا يجوز اعتقاد ذلك وفعله سواء كان على الأب أو الأخ أو غيرهما، لأن ذلك حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل عليه، فيجب طرحه لئلا يكون الفاعل له مبدعا لأنه اعتقاد جهل. ورده الفاضلان بأحاديث الامتياز الآتية في المقام إن شاء الله تعالى. وفيه أن الأحاديث المشار إليها لا دلالة فيها على ما ذكره الشيخ هنا من هذه الكيفية ولا الاختصاص بالأب والأخ.
نعم ظاهر ابن الجنيد القول بما قاله الشيخ حيث ذكر التميز بطرح بعض زيه بارسال طرف العمامة أو أخذ مئزر من فوقه على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهما، فقول ابن إدريس - أنه لم يذهب إلى هذا سواه - ليس في محله. وابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز فكأنه يخص التميز في غير الأب الأخ بهذا النوع من الامتياز. وعن أبي الصلاح أنه يتحفى ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة.
أقول: والذي وقفت عليه من أخبار المسألة زيادة على رواية الحسين بن عثمان المتقدمة ما رواه في الكافي أو التهذيب في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة " والمراد بوضع الرداء نزعه إن كان ملبوسا وعدم لبسه إن كان منزوعا، وهذا مبني على ما هو المتعارف قديما من المداومة على الرداء كالعباءة ونحوها في زماننا هذا، وحينئذ فلا يبعد أن يستنبط من التعليل تغيير الهيئة في