على التيمم وقوفا مع ظاهر الخبر، وكما جاز أن يكون الأمر بالتيمم مبنيا على الغالب من تعذر الغسل في المسجدين فيجوز أن يكون وجهه اقتضاء الغسل فيهما إزالة النجاسة فإن مورد الخبر المحتلم وهو ملازم للنجاسة، وقد أطلق جملة من الأصحاب تحريم إزالتها في المساجد وصرح بعضهم بعموم المنع وإن كانت الإزالة في الكثير " انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول: ما ذكره من النظر منظور فيه أيضا من وجوه: (الأول) - قوله: " إنا لم نقف على ما يقتضي اشتراط عدم الماء في جواز التيمم لغير الصلاة " فإن فيه (أولا) - أنه مردود بالأخبار المتقدمة الدالة على عموم البدلية مثل قوله (عليه السلام) (1) " إن الله تعالى جعل طهورا كما جعل الماء طهورا " وقوله (عليه السلام) (2):
" هو بمنزلة الماء " ونحو ذلك من الأخبار المتقدمة مما يقتضي وجوب التيمم مع فقد الماء عند وجوب ما لا يستباح إلا به، وعليه الأصحاب من غير خلاف يعرف كما تقدم في المسألة الأولى من مسائل هذا المطلب إلا منه ومن فخر المحققين كما تقدم بيانه.
و (ثانيا) - أنه قد صرح هو نفسه في كتاب الحج في الطواف أنه يستباح بالطهارة الترابية كما يستباح بالطهارة المائية عملا بالأخبار المشار إليها ورد على من زعم خلاف ذلك والحال في المسألتين واحدة، قال (قدس سره) في الموضع المشار إليه: " واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابية كما يستباح بالمائية ويدل عليه عموم قوله (عليه السلام) (3) في صحيحة جميل " إن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " وفي صحيحة محمد بن مسلم (4) " هو بمنزلة الماء " وذهب فخر المحققين إلى أن التيمم لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين ولا اللبث فيما عداهما من المساجد ومقتضاه عدم استباحة الطواف به أيضا وهو ضعيف " انتهى. ومدافعته