فإنها فعل فيتوقف على المكان كالقراءة وإن افترقا بكون أحدهما فعل القلب والآخر فعل اللسان " انتهى.
وجزم في المدارك وقبله المحقق في المعتبر وتبعهما جملة من أفاضل متأخري المتأخرين بالصحة في الطهارة ونحوها مع جزمهم بالبطلان في الصلاة، قال في المدارك - في باب التيمم في مسألة التيمم بالتراب المغصوب - ما لفظه " ولو تيمم في المكان المغصوب فالأصح أنه لا يبطل تيممه إذا كان التراب المغصوب عليه مباحا لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة فإن الكون ليس من أفعال التيمم وإنما هو من ضروريات الجسم " انتهى.
وقال في المعتبر بعد أن ذكر أنه لا تصح الصلاة في مكان مغصوب مع العلم بالغصب اختيارا ثم علل ذلك بأنها صلاة منهي عنها والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ثم قال: (لا يقال): هذا باطل بالوضوء في المكان المغصوب وبإزالة عين النجاسة بالماء المغصوب، وبأن النهي يدل على الفساد حيث يكون متناولا لنفس العبادة وليس في صورة النزاع كذلك بل النهي متناول لعارض خارج عن ماهية الصلاة فلا يكون مبطلا (لأنا نقول): الفرق بين الوضوء في المكان والصلاة فيه أن الكون بالمكان ليس جزء من الوضوء ولا شرطا فيه وليس كذلك الصلاة فإن القايم جزء من الصلاة وهو منهي عنه لأنه استقلال في المكان المنهي عن الاستقلال فيه وكذا السجود، وإذا بطل القيام والسجود وهما ركنان بطلت الصلاة، وإزالة عين النجاسة ليست بعبادة إلا مع نية التقرب وإذا جاز أن تقع غير عبادة أمكن إزالة النجاسة وإن كان المزيل عاصيا بالإزالة كما يصح إزالة عين النجاسة من الكافر الطفل، أما الصلاة فإنها لا تقع إلا عبادة فلا تقع صحيحة مع النهي عنها، وقوله النهي لم يتناول العبادة قلنا النهي يتناول العبادة بطريق اللزوم لأنه يتناول القيام والسجود ويلزم من بطلانها بطلان الصلاة. وجرى على منواله في المنتهي كما هي عادته غالبا من اقتفائه أثر المعتبر إلا فيما شذ وندر.
واعترضه الشهيدان في الذكرى وشرح الألفية بأن الأفعال المخصوصة من ضرورتها