فاته الماء فلن تفوته الأرض " ورواية محمد بن حمران (1) وقوله (عليه السلام) في آخرها: " واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " وموثقة ابن بكير المروية في قرب الإسناد (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فلم يصب الماء أيتيمم ويصلي؟ قال لا حتى آخر الوقت أنه إن فاته الماء لم تفته الأرض " وقوله (عليه السلام) في الفقه الرضوي (3): " وليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة ".
ولا يخفى على المتأمل ما في دلالة هذه الأخبار على القول المذكور من الصراحة والظهور، فإنها قد اشتملت على الأمر بالتأخير في بعض والأمر حقيقة في الوجوب والنهي عن التقديم في بعض وهو حقيقة في التحريم. وأما ما ذكره في المدارك - من المناقشة في أن لفظ " لا ينبغي " ظاهر في الكراهة - فهو مبني على العرف الجاري بين الناس وإلا فهي في الأخبار قد استفاض ورودها بمعنى التحريم، وقد عرفت في غير موضع مما قدمنا أن لفظ " ينبغي ولا ينبغي " في الأخبار من جملة الألفاظ المتشابهة لاستعمالها في الأخبار في الوجوب والتحريم تارة ولعله الأكثر كما لا يخفى على المتدبر، وفي الاستحباب والكراهة أخرى، فلا يحملان على أحد المعنيين إلا مع القرينة، والقرينة هنا في حمله على التحريم الروايات المذكورة مع هذا الخبر بالتقريب المتقدم.
وأما المناقشة في حسنة زرارة - بأنها متروكة الظاهر إذ لا يعلم قائلا بوجوب الطلب في مجموع الوقت سوى المحقق في المعتبر - فهو مردود (أولا) - بأنه لا مانع من العمل بالخبر إذا دل على الحكم وإن لم يكن به قائل ومن ثم قد عمل المحقق بذلك كما نقله عنه. و (ثانيا) - أنه لا يلزم من رد الخبر من هذه الجهة لعدم القائل به رده في الحكم الآخر وهو وجوب التأخير مع: وجود القائل به ودلالة النصوص عليه.
و (ثالثا) - أنه قد صرح هو وغيره بحمل الأمر بالطلب في الخبر على الاستحباب حيث