للسلامة واجب على كل أحد إلى آخر الوقت مقدار رمية سهم في الحزونة وفي الأرض المستوية رمية سهمين، فإن وقع اليقين بفوته إلى آخر الوقت أو غلب الظن كان تيممه وصلاته في أول الوقت أحب إلي. وإلى هذا القول ذهب العلامة في جملة من كتبه استجوده المحقق في المعتبر، وعليه تجتمع الأخبار كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى.
ويدل على القول الأول الأخبار المستفيضة الدالة على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء والوقت باق فإنه لا إعادة عليه، وكثير منها يدل باطلاقه ومنها ما يدل بصريحه، ومن الصريح في ذلك رواية علي بن سالم عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " قالت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت؟ فقال لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد. " ورواية معاوية بن ميسرة (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم وصلى ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته فإن رب الماء هو رب التراب " وموثقة علي بن أسباط عن عمه عن الصادق (عليه السلام) (3) " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت؟ قال قد مضت صلاته وليتطهر " وموثقة أبي بصير (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال ليس عليه إعادة الصلاة " ورواية يعقوب بن سالم عن الصادق (عليه السلام) (5) " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت؟ قال قد مضت صلاته وليتطهر " وصحيحة زرارة (6) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال تمت صلاته ولا إعادة عليه " وأجاب الشيخ عن صحيحة زرارة وما في معناها بحمل قوله:
" وهو في وقت " على أنه صلى في وقت لا على إصابة الماء. ولا يخفى ما فيه من البعد الظاهر لكل ناظر، وموثقة أبي بصير صريحة فيما ادعيناه غير قابلة لتأويله بوجه. وأجيب