عنها أيضا بالحمل على ما إذا ظن المكلف الضيق وانكشف فساد ظنه. وهو بعيد أيضا غاية البعد. وصحيحة العيص (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال يغتسل ولا يعيد الصلاة " وهذه الرواية مما تدل باطلاقها على ذلك وإن لم تكن صريحة كما قبلها، ونحوها صحيحة محمد بن مسلم (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء؟ فقال لا يعيد أن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين " وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي (3) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة " وحسنة الحلبي (4) قال:
" سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " وفي معناها صحيحة عبد الله بن سنان (5).
والتقريب في الروايات المذكورة أن بعضها قد رتب فيه التيمم على عدم وجود الماء فلا يتقيد بغيره إلا بدليل، وبعضها ظاهر كالصريح في أنه لو تيمم في السعة وصلى ثم وجد الماء والوقت باق فلا إعادة عليه، وتأويل الشيخ قد عرفت ما فيه، وبعضها دل باطلاقه على ذلك أيضا.
وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين (6) - قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " وموثقة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) (7) " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء؟ قال أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد " -