أثواب سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه كيلا يبدو منه شئ " وقد تقدم في رواية عمار (1) وقال " تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من، وقال: التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته وتجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا ثم يشد الإزار. الحديث " وفي رواية يونس المتقدمة (2) في كيفية الغسل " وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا " وفي رواية الكاهلي المتقدمة (3) نحوه، ولا منافاة في تقدير العرض بين روايتي عمار ويونس، إذ الظاهر أن المراد إنما هو التقريب في ذلك لا أن يكون حدا شرعيا. قال في المدارك بعد ذكر جملة من هذه الأخبار: " وهذه الروايات وإن كانت ما بين ضعيف ومرسل إلا أنها مؤيدة بعمل الأصحاب فلا تقصر عن اثبات حكم مستحب " أقول: لا يخفى ما فيه من الوهن والمجازفة وذلك فإن الاستحباب حكم شرعي والقول به بغير دليل واضح قول على الله بغير علم كما في الوجوب ولا فرق بينهما في وجوب الدليل، وحينئذ فإن صلح العمل بالخبر الضعيف المؤيد بعمل الأصحاب فيجب أن يقف عليه في جميع الأبواب مع أن كلامه في ذلك مضطرب غاية الاضطراب، على أنا نقول أيضا إنه لا وجه للعمل بالخبر الضعيف المؤيد بعمل الأصحاب كما يكررونه ويتسترون به عن إلزامهم بالخروج عن اصطلاحهم المشار إليه. فإنه إن كان الخبر الضعيف دليلا شرعيا وجب العمل عليه مطلقا وإلا وجب رميه والغاؤه مطلقا، فيرجع العمل فيما ذكروه إلى متابعة الأصحاب من غير دليل في المقام إذ المفروض رمي الضعيف من البين وعدم الاعتداد به بالكلية، ولا أراه يلتزمه ولا يقول به. ثم قال (قدس سره):
" وقد يظهر من مجموعها أن صورة وضع هذه الخرقة أن تربط أحد طرفيها في وسط الميت إما بأن يشق رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه ثم تدخل الخرقة من بين فخذيه وتضم بها