على كل من القولين، ونحوها رواية الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " توضع للميت جريدتان واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر " وفي صحيحة جميل أو حسنته بإبراهيم بن هاشم (2) قال: " سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال فوق القميص ودون الخاصرة. فسألته من أي جانب؟ قال من الجانب الأيمن " وهذه الرواية المعتبرة الاسناد قد دلت أيضا على ما دلت عليه الروايات الثلاث المتقدمة من كون الجريدة واحدة، وقد عين موضعها في هذه الرواية بأنه قرب الخاصرة فوق القميص من الجانب الأيمن، وفي الروايات المشار إليها آنفا توضع عند الترقوة، وقد تقدم أن مذهب ابن أبي عقيل إن الموظف هنا جريدة واحدة، فهذه الروايات مما تشهد له وإن أنكره الصدوق فيما تقدم من كلامه إلا أن المنقول عنه أنه جعل موضعها تحت إبطه وهذه الروايات قد عينت موضعا آخر واختلفت فيه. وأنت خبير بأنه لم ينقل أحد منهم دليلا على ما ذهب إليه الصدوقان بل اعترف في المدارك بأنه لم يقف على مأخذهما، وفي المختلف تكلف الاستدلال على ذلك برواية يونس (3) ولا يخفى ما فيه من عدم الانطباق بل الرواية المذكورة إنما تنطبق على مذهب الجعفي، والظاهر أن مستنده إنما هو الفقه الرضوي على الطريقة التي عرفت وستعرف، حيث قال في الكتاب المذكور (4): " ثم تضعه في أكفانه واجعل معه جريدتين إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثم تمد عليه قميصه والأخرى عند وركه، وروي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إلى الساق وإلى الفخذين والأخرى تحت إبطه الأيمن ما بين القميص والإزار " انتهى. أقول: وبصدر هذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه بتغيير ما ومنه يعلم أن مستندهما إنما هو الكتاب المذكور، وأما الكيفية التي نقلها (عليه السلام) وأسندها إلى الرواية فهي مطابقة لما دلت عليه رواية يونس
(٤٥)