وقد عرفت بما حققناه ثمة إمكان الجواب عما أوردوه عليه وأنه لا يخلو من وجه وجيه وأما بعد الاحراق فذهب الشيخان إلى المنع من التيمم بهما والظاهر أنه المشهور لخروجهما بالاحراق عن اسم الأرض، وعن المرتضى في المصباح وسلار (رضي الله عنهما) الجواز، قال في المعتبر: وما ذكره علم الهدى هو رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (1) " أنه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال نعم. فقيل بالنورة؟ فقال نعم. فقيل بالرماد. فقال لا إنه لا يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر " وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة لأنه أرض فلا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض كما لا تخرج الأرض الصفراء والحمراء. قال في المدارك بعد نقله: والأولى اعتبار الاسم كما اختاره في المنتهى. أقول: قد تلخص أن في المسألة أقوالا ثلاثة: (ثالثها) - ما اختاره في المدارك ونقله عن المنتهى ومرجعه إلى التوقف في الحكم لأن حاصل كلامه أنه إن صدق عليه اسم الأرض جاز التيمم به وإلا فلا، وهو مؤذن بعدم معلومية الصدق وعدمه عنده وهذا الكلام بظاهره مناف لما يأتي منه في كتاب الصلاة في السجود على الخزف حيث قال ثمة: " ويمكن أن يستدل على الجواز بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) " أنه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: أن الماء والنار قد طهراه " وجه الدلالة أنها تدل بظاهرها على جواز السجود على الجص، والخزف في معناه " وهو - كما ترى - ظاهر في قوله بجواز السجود على الجص بعد الاحراق، ومسألتا السجود والتيمم من باب واحد لاشتراط الأرضية فيهما وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى الكاغد وما أنبتت الأرض. وقد ظهر مما حققناه أن الأظهر هو الجواز لهذه الصحيحة المذكورة بالتقريب الذي ذكرناه ولرواية السكوني
(٣٠٠)