بالتيمم بالأحجار وأرض النورة وأرض الجص إذا لم يكن يقدر على التراب. ويقرب منه كلام المفيد في المقنعة حيث قال: وإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها تراب وضع يديه عليها ومسح بهما وجهه وكفيه كما ذكرنا في تيممه بالتراب وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار. وقال ابن إدريس ولا يعدل إلى الحجر والمدر إلا إذا فقد التراب. وحجة القول المشهور واضحة لصدق الأرض على الحجر فيدخل تحت الأخبار المتقدمة. وأما القول بالتفصيل فقد رده جملة من الأصحاب بأنه مع كونه لا دليل عليه لا وجه له فإن الحجر إن صدق عليه اسم الأرض جاز التيمم به مع وجود التراب وعدمه وإن لم يصدق عليه امتنع كذلك كما صرح به ابن الجنيد فلا وجه للتفصيل المذكور.
وأما ما ذكره بعض أفاضل متأخري المتأخرين في الجواب عن ذلك - حيث قال: وفيه نظر إذ يجوز أن يكون التيمم عند فقد التراب للاجماع عليه لا لدخوله في الصعيد كما جاز التيمم بالوحل وإن لم يكن داخلا في الصعيد اجماعا لنص خاص دل عليه - ففيه أن الاجماع عليه إنما هو من حيث دخوله تحت اسم الأرض لما نقله العلامة من الاجماع على أن التيمم لا يقع إلا بالتراب أو الأرض فالايراد بحاله، وأما تعلقه بجواز التيمم بالوحل وإن لم يكن داخلا في الصعيد فهو مردد بأن الأخبار قد صرحت بدخوله في الصعيد، ففي رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال يتيمم فإنه الصعيد. الحديث " ومرسلة علي بن مطر عن بعض أصحابنا (2) قال: " سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟ قال نعم صعيد طيب وماء طهور " دل الخبران على أن الطين داخل في الصعيد الذي تضمنته الآية، ويؤيد ما ذكرناه أن المحقق في المعتبر استدل على جواز التيمم بالوحل بعد فقد الصعيد والغبار فقال: " لنا - إنه بممازجة الماء لا يخرج عن كونه أرضا وصعيدا " ومع الاغماض عن ذلك فإن الفرق بين ما نحن فيه وبين