الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (1) " أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " وعن سماعة في الموثق عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (2) " أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام؟ قال يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " والحكم بالانتقال إلى التيمم في الصورة المذكورة مما لا خلاف فيه فيما أعلم وإنما الكلام في الإعادة وظاهر كلام الشيخ ومن تبعه وجوبها وكذا نقل عن ابن الجنيد، وقد استشكله جملة من محققي المتأخرين ومتأخريهم بأن الأمر يقتضي الاجزاء وقد أدى الصلاة بتيمم صحيح حسبما أمر فلا تتعقبه الإعادة، ومن أجل ذلك حملوا الأمر بالإعادة على الاستحباب كما هي القاعدة المطردة عندهم في جميع الأبواب، أقول: والتحقيق عندي في هذه المسألة هو أن يقال لا ريب أن الجمعات والجماعات في وقتهم (عليهم السلام) إنما كانت للمخالفين والصلاة المذكورة في الخبرين إنما هي معهم وذلك المحدث لا يمكنه الخروج للزحام ولا ترك الصلاة معهم للتقية فلذا يعيد حينئذ والوقت غير مضيق، وذلك لأن هذا الزحام المانع إنما هو باجتماعهم في الجامع فمتى فرغوا من الصلاة وتفرقوا وخرج هو معهم أعاد صلاته، وهذا لا اشكال فيه. وأما ما ذكره في المعتبر - حيث قال: من أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج تيمم وصلى لأن وقت الجمعة ضيق والتقدير تقدير عدم التمكن من الخروج ومن الماء فيجزيه التيمم، وهل يعيد؟ الوجه لا، لأنه صلى صلاة مأمورا بها مستجمعة الشرائط حال أدائها فتكون مجزئة، وقال الشيخ يعيد وكذا قال ابن الجنيد، وربما
(٢٦٩)