أعضائه لجواز وجود ما تكمل به الطهارة، قال والموالاة ساقطة هنا بخلاف المحدث واحتمل ذلك شيخنا البهائي في الحبل المتين أيضا.
أقول: والظاهر هو القول المشهور للأخبار المتكاثرة، واستدل على ذلك أيضا بقوله عز وجل " فلم تجدوا " وقد تقدم الكلام في ذلك في صدر الباب في تفسير الآية المذكورة، والأظهر الرجوع في ذلك إلى الأخبار فإنها صريحة الدلالة في المدعى، ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) " في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به؟ قال يتيمم ولا يتوضأ " وما رواه في الفقيه في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي (2) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال لا بل يتيمم ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء " وعن محمد بن حمران وجميل بن دراج في الصحيح (3) " أنهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا " ورواه الشيخ في الصحيح مثله (4) إلا أنه ترك " بعضهم " وهو أظهر في الاستدلال، وما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال يتيمم ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور " وربما لاح من خبري الحلبي والحسين بن أبي العلاء أن من أحدث بالأصغر بعد تيممه عن الجنابة فإن الواجب عليه هو التيمم بدلا عن الجنابة كما هو المشهور لا عن الأصغر كما هو قول المرتضى، إلا أنه يمكن تخصيص الخبرين المذكورين بكون السؤال فيهما عن هذا الحكم بعد الجنابة كما يؤنس به التعليل المذكور من قوله (عليه السلام) " ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء " كما في الأولى أو " الطهور " كما