ونحو ذلك، وحينئذ فإن أريد بالضرر المذكور في كلامهم هو ما ذكرناه فالحق ما ذكره في المعتبر ونقله عن الشيخ وأتباعه، وإن أراد غير ذلك فالحق ما ذكره المرتضى. وبالجملة فإن هذا الضرر المذكور في كلامهم الذي سوغوا معه التيمم دون الشراء غير منقح ولا مبين، فربما ظهر من بعض العبارات أنه عبارة عن خوف قلة المال خصوصا عند من يقيد بالحال الحاضرة، قال في الذكرى بعد الإشارة إلى مضمون صحيحة صفوان: هذا مع عدم الضرر الحالي أو المتوقع في زمان لا يتجدد له مال عادة أما معه فلا، وكذا لو أجحف بماله للحرج. وظاهر اطلاق جملة من العبارات يقتضي عدم الفرق بين المجحف وغيره فإنه ينتقل إلى الشراء، وقيده في الذكرى كما سمعت ومثله العلامة في التذكرة بعدم الاجحاف بالمال وإن كان مقدورا للحرج. وفيه منع فإن ظواهر الأخبار المتقدمة ترده، وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال لعموم النصوص المتقدمة وغاية ما يمكن استثناؤه منها بالأدلة العامة من خارج هو الصورة التي ذكرناها ودل عليها الخبر المتقدم.
وأما ما نقل عن ابن الجنيد من الانتقال إلى التيمم في الصورة الثانية وعدم الشراء فقيل في الاحتجاج له: إن خوف فوات المال اليسير بالسعي إلى الماء مجوز للتيمم فكيف يجب بذل الكثير على هذا الوجه فيه ولتساوي الحكم في تضييع المال القليل والكثير وكفر مستحله وفسق غاصبه وجواز الدفع عنه؟ وأجيب عن ذلك بالفرق بين جميع ما ذكر وموضع النزاع بالنص، وبالمنع من مساواة ما يبذله المكلف باختياره وبين ما ينهب منه قهرا لما في الثاني من لزوم الغضاضة والإهانة الموجبة للضرر بخلاف الأول لأن الفرض انتفاء الضرر فيه. وربما أجيب بالفرق بين الأمرين بالعوض والثواب بمعنى أن اللازم من الفرع إنما هو الثواب لأنه عبادة اختيارية مطلوبة