من تلك الأخبار والاستدلال بها على جواز العمل بالخبر الضعيف - ما صورته: " قد اعتمد هذا الاستدلال الشهيد الثاني وجماعة من المعاصرين، وعندي فيه نظر إذ الأحاديث المذكورة إنما تضمنت ترتب الثواب على العمل وذلك لا يقتضي طلب الشارع له لا وجوبا ولا استحبابا، ولو اقتضى ذلك لاستندوا في وجوب ما تضمن الحديث الضعيف وجوبه إلى هذه الأخبار كاستنادهم إليها في استحباب ما تضمن الخبر الضعيف استحبابه، وإذا كان الحال كذلك فلقائل أن يقول لا بد من شرعية ذلك العمل وخيريته بطريق صحيح ودليل مسلم صرح جمعا بين هذه الأخبار وبين ما دل على اشتراط العدالة في الراوي، وأيضا الآية الدالة على رد خبر الفاسق وهي قوله تعالى:
".. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.. " (1) أخص من هذه الأخبار إذا الآية مقتضية لرد خبر الفاسق سواء كان مما يتعلق بالسنن أو غيره وهذه الأخبار تقتضي ترتب الثواب على العمل الوارد بطريق عن المعصوم (عليه السلام) سواء كان المخبر عدلا أو غير عدل طابق الواقع أم لا. ولا ريب أن الأول أخص من الثاني فيجب تخصيص هذه الأخبار بالآية جريا على القاعدة من العمل بالخاص في مورده وبالعام فيما عدا مورد الخاص، فيجب العمل بمقتضى الآية وهو رد خبر الفاسق سواء كان على عمل يتضمن الثواب أو غيره ويكون معنى قوله (عليه السلام): " وإن لم يكن كما بلغه " ونحوه إشارة إلى أن خبر العدل قد يكذب إذ الكذب والخطأ جائزان على غير المعصوم والخبر الصحيح ليس بمعلوم الصدق. انتهى كلامه.
وأورد عليه بعض مشايخنا المعاصرين حيث أورد أولا جملة الأخبار الدالة على أن من بلغه شئ من الثواب على عمل فعمله كان له ذلك وإن لم يكن كما بلغه، ثم أورد اعتراض هذا الفاضل ثم قال: وأنت خبير بما فيه (أما الأول) - فقد ظهر بما حررناه ضعفه، على أن الحكم بترتب الثواب على عمل يساوق رجحانه جزما إذ لا ثواب على