والكثير وإن كره النبش لأجل القليل، قال في الذكرى: وروي " أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم طلبه ففتح موضع منه فأخذه فكأن يقول إنا آخركم عهدا برسول الله (صلى الله عليه وآله) أقول: لا ريب أن هذه الرواية عامية (1) وقد ورد في بعض الأخبار التي لا يحضرني الآن موضعها عن علي (عليه السلام) تكذيبه في دعواه ذلك، وهو الصواب فإن المغيرة بن شعبة وأمثاله من المنافقين في السقيفة يومئذ وأين هم من حضور دفنه (صلى الله عليه وآله)؟ ولكن أصحابنا (رضوان الله عليهم) يستلقون أمثال هذه الأخبار في مثل هذه الأحكام العارية عن نصوصهم (عليهم السلام).
(الثانية) - إذا دفن في الأرض المغصوبة أو المشتركة بغير إذن الشريك، قالوا فإن للمالك والشريك قلعه لتحريم شغل مال الغير وإن أدى إلى هتك الحرمة لأن حق الحي أولى وإن كان الأفضل للمالك تركه خصوصا القرابة، ولو دفن بإذن المالك جاز له الرجوع ما لم يطم لا بعده.
(الثالثة) - إذا كفن في ثوب مغصوب جاز نبشه لتخليص المغصوب مع طلب المالك، ولا يجب عليه أخذ القيمة. وفرق في المنتهى بين الأرض والكفن فقال بعد أن ذكر جواز النبش في الأرض المغصوبة: " أما لو غصب كفنا فكفن به ودفن لم يكن لصاحب الكفن قلعه وأخذ كفنه بل يرجع إلى القيمة، والفرق بينهما بتعذر