الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٤ - الصفحة ١٤٤
والكثير وإن كره النبش لأجل القليل، قال في الذكرى: وروي " أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم طلبه ففتح موضع منه فأخذه فكأن يقول إنا آخركم عهدا برسول الله (صلى الله عليه وآله) أقول: لا ريب أن هذه الرواية عامية (1) وقد ورد في بعض الأخبار التي لا يحضرني الآن موضعها عن علي (عليه السلام) تكذيبه في دعواه ذلك، وهو الصواب فإن المغيرة بن شعبة وأمثاله من المنافقين في السقيفة يومئذ وأين هم من حضور دفنه (صلى الله عليه وآله)؟ ولكن أصحابنا (رضوان الله عليهم) يستلقون أمثال هذه الأخبار في مثل هذه الأحكام العارية عن نصوصهم (عليهم السلام).
(الثانية) - إذا دفن في الأرض المغصوبة أو المشتركة بغير إذن الشريك، قالوا فإن للمالك والشريك قلعه لتحريم شغل مال الغير وإن أدى إلى هتك الحرمة لأن حق الحي أولى وإن كان الأفضل للمالك تركه خصوصا القرابة، ولو دفن بإذن المالك جاز له الرجوع ما لم يطم لا بعده.
(الثالثة) - إذا كفن في ثوب مغصوب جاز نبشه لتخليص المغصوب مع طلب المالك، ولا يجب عليه أخذ القيمة. وفرق في المنتهى بين الأرض والكفن فقال بعد أن ذكر جواز النبش في الأرض المغصوبة: " أما لو غصب كفنا فكفن به ودفن لم يكن لصاحب الكفن قلعه وأخذ كفنه بل يرجع إلى القيمة، والفرق بينهما بتعذر

١) كما في المهذب ج ١ ص ١٣٨ وفي السيرة الحلبية ج ٣ ص ٤٠٣ " وقيل آخر من طلع من قبره " ص " المغيرة بن شعبة لأنه ألقى خاتمة في القبر الشريف وقال لعلي (ع) يا أبا الحسن خاتمي وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله " ص " وأكون آخر الناس عهدا به قال انزل فخذه. وقيل ألقى الفأس في القبر. ويقال إن عليا (ع) لما قال له المغيرة ذلك نزل وناوله الخاتم أو الفأس أو أمر من نزل ذلك وقال له إنما فعلت لتقول أنا آخر الناس برسول الله " ص " عهدا. واعترض بأن المغيرة لم يكن حاضرا الدفن
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست