الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٤ - الصفحة ١٤٥
تقويم موضع الدفن وحصول الضرر به بخلاف الكفن " انتهى. ورده في الذكرى بضعف هذا الفرق قال: لامكانه بإجازة البقعة زمانا يعلم بلى الميت فيه، قال وأضعف منه الفرق باشراف الثوب على الهلاك بالتكفين بخلاف الأرض لأن الفرض قيام الثوب.
ثم احتمل في الذكرى في كل من الأرض والكفن تحريم النبش إذا أدى إلى هتك الميت وظهور ما ينفر منه لما روي (1) " أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، ولو كفن في حرير قيل هو كالمغصوب، وقيل إن الأولى هنا المنع لأن حق الله تعالى أوسع من حق الآدمي.
(الرابعة) - إذا بلي الميت وصار رميما قالوا فإنه يجوز نبشه لدفن غيره أو لمصلحة المالك المعير، ويختلف ذلك باختلاف الترب والأهوية فلو ظنه رميما فنبش فوجد عظاما دفنها وجوبا، قالوا ومتى علم صيرورته رميما لم يجز تصويره بصورة المقابر في الأرض المسبلة لأنه يمنع من الهجوم على الدفن فيها.
(الخامسة) - نبشه للشهادة على عينه واثبات الأمور المترتبة على موته من اعتداد زوجته وقسمة تركته وحلول ديونه التي عليه، قال في الذكرى، وهذا يتم إذا كان محصلا للعين ولو علم تغير الصورة حرم.
(السادسة) - إذا دفن بغير كفن أو صلاة أو غسل أو إلى غير القبلة، وقطع الشيخ في الخلاف بعدم النبش لأجل الغسل قال لأنه مثلة، ورحجه في المعتبر قال لأن النبش مثلة فلا يستدرك الغسل بالمثلة، ومال العلامة في التذكرة إلى نبشه إذا لم يؤد إلى فساد لأن الغسل واجب فلا يسقط بذلك وكذا في الدفن إلى غير القبلة، وإلى ما اختاره العلامة من النبش في الصورتين المذكورتين مال الفاضل الخراساني في الذخيرة، وظاهرهم الاتفاق على عدم النبش في الكفن والصلاة، قالوا لأن الصلاة تستدرك بالصلاة على قبره والكفن أغنى عنه الدفن لحصول الستر به.

1) رواه في الوسائل في الباب 51 من أبواب الدفن
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست