هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي (1).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي (2).
(و) لكن (لو تراضى خصمان بحكم بعض الرعية فحكم) بينهما جاز عندنا وإن كان الإمام حاضرا وهناك قاض منصوب منه، لقوله تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله " (3) الآية، وللدخول في عموم ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولنحو قول الصادق (عليه السلام) لأبي خديجة: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (4). وقول النبي (صلى الله عليه وآله): من حكم بين الاثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله (5) لدلالته على الجواز مع العدل. ولما حكي من ثبوته في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (6). وعن بعض العامة المنع منه (7).
و (لزمهما حكمه) لنحو قول الصادق (عليه السلام) لعمر بن حنظلة: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله (8).
وحكمه لازم نافذ (في كل الأحكام) في حقوق الناس وحقوق الله (حتى