____________________
أقراء (قروء - ئل) وهي ثلاث حيض (1).
وأجاب عنها الشيخ رحمه الله في كتابي الأخبار بالحمل على التقية، أو بأنه عليه السلام عبر عن ذلك ب (ثلاث حيض) من حيث إنها لا تبين إلا برؤية الدم من الحيضة الثالثة.
ثم أورد ما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق المرأة (امرأته - ئل) تطليقة على طهر من غير جماع، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها، ثم يراجعها وليشهد على رجعتها، قال:
هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة (2).
وفي الصحيح، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأولتين حتى تغتسل (3).
ثم قال: الوجه في هذين الخبرين ما قدمناه من حملهما على التقية، وكان شيخنا رحمه الله يجمع بين هذه الأخبار بأن يقول: إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، وإن طلقها في أوله اعتدت بالأقراء التي هي الأطهار وهذا وجه قريب غير أن الأولى ما قدمناه. هذا كلامه رحمه الله، ولا ريب في أولوية ما ذكره.
وفي صحيحة زرارة المتقدمة (4) اشعار به حيث أسند عليه السلام ذلك إلى أهل العراق وكذبهم في ذلك.
ولا يقدح في هذا الحمل اختلاف العامة في ذلك لجواز أن يكون التقية
وأجاب عنها الشيخ رحمه الله في كتابي الأخبار بالحمل على التقية، أو بأنه عليه السلام عبر عن ذلك ب (ثلاث حيض) من حيث إنها لا تبين إلا برؤية الدم من الحيضة الثالثة.
ثم أورد ما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق المرأة (امرأته - ئل) تطليقة على طهر من غير جماع، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها، ثم يراجعها وليشهد على رجعتها، قال:
هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة (2).
وفي الصحيح، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأولتين حتى تغتسل (3).
ثم قال: الوجه في هذين الخبرين ما قدمناه من حملهما على التقية، وكان شيخنا رحمه الله يجمع بين هذه الأخبار بأن يقول: إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، وإن طلقها في أوله اعتدت بالأقراء التي هي الأطهار وهذا وجه قريب غير أن الأولى ما قدمناه. هذا كلامه رحمه الله، ولا ريب في أولوية ما ذكره.
وفي صحيحة زرارة المتقدمة (4) اشعار به حيث أسند عليه السلام ذلك إلى أهل العراق وكذبهم في ذلك.
ولا يقدح في هذا الحمل اختلاف العامة في ذلك لجواز أن يكون التقية