____________________
أربعة أشهر مثلا مرة، فإنه على تقدير طلاقها في أول الطهر أو ما قاربه بحيث يبقى لها منه ثلاثة أشهر بعد الطلاق تنقضي عدتها بالأشهر كما تقرر، لكن لو فرض طلاقها في وقت لا يبقى من الطهر ثلاثة أشهر تامة كان اللازم من ذلك اعتدادها بالأقراء فربما صارت عدتها سنة وأكثر على تقدير وقوع الطلاق في وقت لا يتم إلا بعده ثلاثة أشهر بيض، والاجتزاء بالثلاثة على تقدير سلامتها فتختلف العدة باختلاف وقت الطلاق الواقع بمجرد الاختيار مع كون المرأة من ذوات العادة المستقرة في الحيض، ويقوى الاشكال لو كانت لا ترى الدم إلا في كل سنة أو أزيد مرة، فإن عدتها بالأشهر على المعروف في النص والفتوى، ومع هذا فيلزم مما ذكروه هنا من القاعدة، أنه لو طلقها في وقت لا يسلم بعد الطلاق ثلاثة أشهر طهر، إن تعتد بالأقراء وإن طال زمانها، وهذا بعيد مناف لما قالوه من أن أطول عدة تفرض، عدة المسترابة وهي سنة أو تزيد ثلاثة أشهر كما سيأتي، ولو قيل بالاكتفاء بثلاثة أشهر أما مطلقا (1) أو بيضا هنا كما لو خلت من الحيض ابتداء، كان حسنا هذا كلامه رحمه الله.
وأقول: إن ما استحسنه رحمه الله من الاكتفاء بالثلاثة الأشهر مطلق هو المستفاد من رواية زرارة كما بيناه وقد تضمنت الرواية أن من مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثلاث مرات تعتد بالأقراء وهو جيد.
ولا ينافي ذلك صحيحة محمد بن مسلم (2) السابقة المتضمنة لأن من كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة، تعتد بالأشهر، لامكان حملها على أن المراد ممن تحيض في كل ثلاثة أشهر من كانت تحيض بعد كل ثلاث.
وأقول: إن ما استحسنه رحمه الله من الاكتفاء بالثلاثة الأشهر مطلق هو المستفاد من رواية زرارة كما بيناه وقد تضمنت الرواية أن من مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثلاث مرات تعتد بالأقراء وهو جيد.
ولا ينافي ذلك صحيحة محمد بن مسلم (2) السابقة المتضمنة لأن من كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة، تعتد بالأشهر، لامكان حملها على أن المراد ممن تحيض في كل ثلاثة أشهر من كانت تحيض بعد كل ثلاث.