____________________
وقعت لأصحاب هذا القول كما اتفق ذلك في كثير من المسائل، والله أعلم.
قوله: (وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه الخ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم أنه موضع وفاق.
ويدل عليه قوله عليه السلام في حسنة زرارة المتقدمة: (إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها) (1).
وفي رواية أخرى لزرارة صحيحة السند (2)، عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع (3).
ونحوه (4) روى إسماعيل الجعفي - في الموثق - عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
ولو وقع الطلاق في آخر الطهر ثم حاضت مع انتهاء اللفظ بحيث لم يحصل زمان بين الطلاق والحيض، صح الطلاق لوقوعه في الطهر ولم يحسب ذلك الطهر من العدة لأنه لم يتعقب الطلاق، بل يفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض.
واعلم أن مقتضى العبارة انقضاء العدة برؤية الدم الثالث مطلقا وقيده في الشرائع بما إذا كانت عادتها مستقرة بالزمان، قال: وإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض أخذا بالاحتياط.
قوله: (وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه الخ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم أنه موضع وفاق.
ويدل عليه قوله عليه السلام في حسنة زرارة المتقدمة: (إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها) (1).
وفي رواية أخرى لزرارة صحيحة السند (2)، عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع (3).
ونحوه (4) روى إسماعيل الجعفي - في الموثق - عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
ولو وقع الطلاق في آخر الطهر ثم حاضت مع انتهاء اللفظ بحيث لم يحصل زمان بين الطلاق والحيض، صح الطلاق لوقوعه في الطهر ولم يحسب ذلك الطهر من العدة لأنه لم يتعقب الطلاق، بل يفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض.
واعلم أن مقتضى العبارة انقضاء العدة برؤية الدم الثالث مطلقا وقيده في الشرائع بما إذا كانت عادتها مستقرة بالزمان، قال: وإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض أخذا بالاحتياط.