____________________
ثلاثة أشهر (1).
قوله: (وهذه تراعي الشهور والحيض فتعتد بأسبقهما) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، والأصل فيه ما رواه ابن بابويه في الصحيح، والكليني - في الحسن - عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق (إليهما - خ) بانت به (منه - ئل)، المطلقة، المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت به ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها (منه - ئل) وإن مرت بها ثلاثة حيض ليست بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير: قال جميل بن دراج: وتفسير ذلك أن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت (2).
ويستفاد من هذه الرواية أنه متى مرت بها ثلاثة أشهر بيض قبل الثلاث حيض تعتد بها ومتى مرت بها ثلاث حيض لم تخلل بينها ثلاثة أشهر بيض اعتدت بها.
فلو فرض أن حيضها إنما يكون فيما زاد على ثلاثة أشهر ولو ساعة وطلقت في أول الطهر فمضت الثلاثة من غير أن ترى الدم فيها اعتدت بالأشهر، ولو فرض كونها معتادة للحيض في آخر كل ثلاثة بحيث لم يسلم ثلاثة أشهر بيض لم تعتد بالأشهر.
قال في المسالك: ويشكل على هذا ما لو كانت عادتها أن تحيض في كل
قوله: (وهذه تراعي الشهور والحيض فتعتد بأسبقهما) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، والأصل فيه ما رواه ابن بابويه في الصحيح، والكليني - في الحسن - عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق (إليهما - خ) بانت به (منه - ئل)، المطلقة، المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت به ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها (منه - ئل) وإن مرت بها ثلاثة حيض ليست بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير: قال جميل بن دراج: وتفسير ذلك أن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت (2).
ويستفاد من هذه الرواية أنه متى مرت بها ثلاثة أشهر بيض قبل الثلاث حيض تعتد بها ومتى مرت بها ثلاث حيض لم تخلل بينها ثلاثة أشهر بيض اعتدت بها.
فلو فرض أن حيضها إنما يكون فيما زاد على ثلاثة أشهر ولو ساعة وطلقت في أول الطهر فمضت الثلاثة من غير أن ترى الدم فيها اعتدت بالأشهر، ولو فرض كونها معتادة للحيض في آخر كل ثلاثة بحيث لم يسلم ثلاثة أشهر بيض لم تعتد بالأشهر.
قال في المسالك: ويشكل على هذا ما لو كانت عادتها أن تحيض في كل