____________________
ولو ادعت المرأة انقضاء العدة بالأشهر فقد قطع المصنف في الشرايع وغيره بأنه لا يقبل قولها في ذلك، ولا ريب فيه من إنكار الزوج، لأن الاختلاف في ذلك يرجع إلى الاختلاف في وقت الطلاق والأصل عدم تقدمه عن الوقت الذي يدعي الزوج وقوعه فيه.
أما لو ادعت انقضاء العدة ولم يكن لها منازع أمكن جواز التعويل على قولها إذا لم يظهر فساده، لا طلاق حسنة (1) زرارة، ولما ذكرناه في دعوى المطلقة ثلاثا، التزويج والمفارقة.
ولا ريب أن التوقف في ذلك إلى أن يثبت انقضاء العدة طريق الاحتياط، فلو (ولو - خ) انعكس الفرض فادعت المرأة بقاء العدة وادعى الزوج الانقضاء قدم قولها في الموضعين لأصالة عدم تقدم الطلاق وأصالة بقاء حكم الزوجية إلى أن يثبت ما يزيله.
قوله: (المقصد الرابع في العدد) العدد جمع عدة، وهي أيام أقراء المرأة قاله الجوهري (2)، ونحوه في القاموس وزاد فيه: إنها أيام حدادها على الزوج وقال ابن الأثير (3) في نهايته: عدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، هي ما تعده من أيام
أما لو ادعت انقضاء العدة ولم يكن لها منازع أمكن جواز التعويل على قولها إذا لم يظهر فساده، لا طلاق حسنة (1) زرارة، ولما ذكرناه في دعوى المطلقة ثلاثا، التزويج والمفارقة.
ولا ريب أن التوقف في ذلك إلى أن يثبت انقضاء العدة طريق الاحتياط، فلو (ولو - خ) انعكس الفرض فادعت المرأة بقاء العدة وادعى الزوج الانقضاء قدم قولها في الموضعين لأصالة عدم تقدم الطلاق وأصالة بقاء حكم الزوجية إلى أن يثبت ما يزيله.
قوله: (المقصد الرابع في العدد) العدد جمع عدة، وهي أيام أقراء المرأة قاله الجوهري (2)، ونحوه في القاموس وزاد فيه: إنها أيام حدادها على الزوج وقال ابن الأثير (3) في نهايته: عدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، هي ما تعده من أيام