____________________
قطع في الآية على اليائس من المحيض بقوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض، والمشكوك في حالها والمرتاب في أنها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة، وأطال قدس سره الكلام في ذلك.
وأجيب عنه بمنع كون المراد بالريبة، المعنى الذي ذكره، إذ من المحتمل عودها إلى اليأس من المحيض وعدم الحيض، وإنما أتى بالضمير مذكرا لكون الخطاب مع الرجال كما يدل عليه قوله: (من نسائكم) ولأن النساء يرجعن في معرفة أحكامهن إلى رجالهن أو إلى العلماء فكان الخطاب لهم لا للنساء.
والحق أن الآية محتملة للأمرين ومع احتمالها للمعنى الأخير سقط الاستدلال بها على ما ادعاه المرتضى رضي الله عنه.
والعمدة في اثبات ما ذهبنا إليه، الأخبار المستفيضة (1) وعدم منافاة الآية لها صريحا، والله أعلم.
وأعلم أن المصنف وجمعا من الأصحاب صرحوا بأن المراد بالصغيرة من نقص سنها عن التسع، ومورد الروايات المعتبرة، التي لا تحيض مثلها، وهي تتناول من زاد سنها على التسع إذا لم تحض مثلها وقد وقع التصريح في صحيحة جميل بعدم وجوب العدة (2) على من لم تحمل مثلها وإن كان قد دخل بها الزوج مع أن الدخول بمن دون التسع محرم، وحمله على الدخول المحرم خلاف الظاهر.
ولو قيل: بسقوط العدة عن الصبية التي لم تحمل مثلها وإن كانت قد تجاوزت التسع، لم يكن بعيدا من الصواب وإن كان الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.
وأجيب عنه بمنع كون المراد بالريبة، المعنى الذي ذكره، إذ من المحتمل عودها إلى اليأس من المحيض وعدم الحيض، وإنما أتى بالضمير مذكرا لكون الخطاب مع الرجال كما يدل عليه قوله: (من نسائكم) ولأن النساء يرجعن في معرفة أحكامهن إلى رجالهن أو إلى العلماء فكان الخطاب لهم لا للنساء.
والحق أن الآية محتملة للأمرين ومع احتمالها للمعنى الأخير سقط الاستدلال بها على ما ادعاه المرتضى رضي الله عنه.
والعمدة في اثبات ما ذهبنا إليه، الأخبار المستفيضة (1) وعدم منافاة الآية لها صريحا، والله أعلم.
وأعلم أن المصنف وجمعا من الأصحاب صرحوا بأن المراد بالصغيرة من نقص سنها عن التسع، ومورد الروايات المعتبرة، التي لا تحيض مثلها، وهي تتناول من زاد سنها على التسع إذا لم تحض مثلها وقد وقع التصريح في صحيحة جميل بعدم وجوب العدة (2) على من لم تحمل مثلها وإن كان قد دخل بها الزوج مع أن الدخول بمن دون التسع محرم، وحمله على الدخول المحرم خلاف الظاهر.
ولو قيل: بسقوط العدة عن الصبية التي لم تحمل مثلها وإن كانت قد تجاوزت التسع، لم يكن بعيدا من الصواب وإن كان الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.