____________________
نفسها (1) وعن أبان تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: - في نحو ذلك -:
ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها (2).
والرواية التي أشار إليها المصنف ما رواها الشيخ - في الصحيح - عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها؟
وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها (3).
وهذه الرواية صحيحة السند، لأن حمادا هذا هو ابن عيسى، لأنه الذي يروي عنه، الحسين بن سعيد كما هو معلوم من كتب الحديث والرجال.
فما ذكره جدي قدس سره في حاشية كتبها بخطه الشريف على المسالك من أن حمادا مشترك بين الثقة وغيره فلا تكون الرواية صحيحة، غير جيد.
ومقتضى الرواية قبول قول المرأة إذا كانت ثقة، والظاهر أن المراد من ذلك كونها بحيث يوثق بخبرها وتسكن النفس إليه وإن لم يحصل مع ذلك الاتصاف بالعدالة المعتبرة في قبول الشهادة.
وكذا الكلام في كل امرأة كانت مزوجة فأخبرت بموته أو فراقه وانقضاء العدة في وقت محتمل.
ويمكن حمل ما تضمنته الرواية - من مراعاة كونها ثقة في قبول خبرها، على الاستحباب وقبول قولها مطلقا لاطلاق روايتي ميسر وأبان المتقدمتين ولأن ذلك
ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها (2).
والرواية التي أشار إليها المصنف ما رواها الشيخ - في الصحيح - عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها؟
وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها (3).
وهذه الرواية صحيحة السند، لأن حمادا هذا هو ابن عيسى، لأنه الذي يروي عنه، الحسين بن سعيد كما هو معلوم من كتب الحديث والرجال.
فما ذكره جدي قدس سره في حاشية كتبها بخطه الشريف على المسالك من أن حمادا مشترك بين الثقة وغيره فلا تكون الرواية صحيحة، غير جيد.
ومقتضى الرواية قبول قول المرأة إذا كانت ثقة، والظاهر أن المراد من ذلك كونها بحيث يوثق بخبرها وتسكن النفس إليه وإن لم يحصل مع ذلك الاتصاف بالعدالة المعتبرة في قبول الشهادة.
وكذا الكلام في كل امرأة كانت مزوجة فأخبرت بموته أو فراقه وانقضاء العدة في وقت محتمل.
ويمكن حمل ما تضمنته الرواية - من مراعاة كونها ثقة في قبول خبرها، على الاستحباب وقبول قولها مطلقا لاطلاق روايتي ميسر وأبان المتقدمتين ولأن ذلك