____________________
ولقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: (وإن ماتت لم يرثها) إذ أقصى ما يمكن تخصيصها، بالطلاق البائن.
قوله: (وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة الخ) هذا الحكم موضع وفاق بين الأصحاب في الجملة.
ويدل على أنها ترثه إلى سنة ما لم يبرء من مرضه، ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - والكليني - في الحسن - عن الفضل بن عبد الملك أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ قال:
(ترثه - فقيه) ما بينه وبين سنة (1).
وما رواه الكليني أيضا - في الصحيح -، عن أبان إن أبا عبد الله عليه السلام قال في رجل طلق تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض: أنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة (2).
وأما أنها لا ترثه إذا تزوجت، فلا خلاف فيه، ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل طلق امرأته وهو مريض؟ قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها (3).
قوله: (وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة الخ) هذا الحكم موضع وفاق بين الأصحاب في الجملة.
ويدل على أنها ترثه إلى سنة ما لم يبرء من مرضه، ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - والكليني - في الحسن - عن الفضل بن عبد الملك أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ قال:
(ترثه - فقيه) ما بينه وبين سنة (1).
وما رواه الكليني أيضا - في الصحيح -، عن أبان إن أبا عبد الله عليه السلام قال في رجل طلق تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض: أنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة (2).
وأما أنها لا ترثه إذا تزوجت، فلا خلاف فيه، ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل طلق امرأته وهو مريض؟ قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها (3).