____________________
وما رواه ابن بابويه، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية كليهما (كلاهما - ئل) عن محمد بن علي عليهما السلام، قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى أنقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه (1).
وهذا الأخبار كما ترى مطلقة في أنها ترثه إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه ذلك.
وبمضمونها أفتى الأكثر، لكن قال الشيخ في الاستبصار - بعد أن أوردها وأورد ما في معناها -: على أن الذي اختاره، هو أنها إنما ترثه بعد انقضاء العدة إذا طلقها للاضرار بها ويحمل على هذا التفصيل جميع ما تقدم من الأخبار المجملة ويدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها وإن (فإن - خ) طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة فإن (وإن - خ) زاد على السنة يوم واحد (يوما واحدا - ئل) لم ترثه (2).
وأنكر ابن إدريس رحمه الله في سرائره هذا القول، وتعجب من تخصيص الأخبار بما رواه زرعة، عن سماعة.
وهو في محله، وأعجب من ترجيح العلامة في المختلف لهذا القول محتجا بأن المقتضى للتوارث منتف، وهو التهمة فينتفي معلوله.
فإن هذه العلة مستنبطة لا منصوصة، فلا اعتبار بها.
والأصح ما أطلقه الأكثر تمسكا بإطلاق النصوص المتضمنة لثبوت
وهذا الأخبار كما ترى مطلقة في أنها ترثه إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه ذلك.
وبمضمونها أفتى الأكثر، لكن قال الشيخ في الاستبصار - بعد أن أوردها وأورد ما في معناها -: على أن الذي اختاره، هو أنها إنما ترثه بعد انقضاء العدة إذا طلقها للاضرار بها ويحمل على هذا التفصيل جميع ما تقدم من الأخبار المجملة ويدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها وإن (فإن - خ) طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة فإن (وإن - خ) زاد على السنة يوم واحد (يوما واحدا - ئل) لم ترثه (2).
وأنكر ابن إدريس رحمه الله في سرائره هذا القول، وتعجب من تخصيص الأخبار بما رواه زرعة، عن سماعة.
وهو في محله، وأعجب من ترجيح العلامة في المختلف لهذا القول محتجا بأن المقتضى للتوارث منتف، وهو التهمة فينتفي معلوله.
فإن هذه العلة مستنبطة لا منصوصة، فلا اعتبار بها.
والأصح ما أطلقه الأكثر تمسكا بإطلاق النصوص المتضمنة لثبوت