____________________
وفي الحسن عن أبي علي بن راشد، قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك؟ قال: نعم قد جاز طلاقها (1).
احتج العلامة رحمه الله في المختلف لابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: المراجعة (هي - خ ل) في الجماع وإلا فإنما هي واحدة (2) وأجاب عنه بأن المراد بذلك في طلاق العدة، لما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الرجعة بغير جماع، يكون رجعة؟
قال: نعم (3).
وهو جيد، مع أن رواية أبي بصير ضعيفة السند (4) فلا تعارض الرواية الصحيحة.
ويمكن أن يحتج لابن أبي عقيل أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل (الرجل - ئل) يطلق امرأته، له أن يراجع؟ فقال لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها (5).
وبقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشئ (6)، ثم فسر طلاق السنة وطلاق العدة بما تقدم بيانه، والطلاق بعد الرجوع وقبل المواقعة لا يسمى طلاق سنة ولا عدة وأجاب
احتج العلامة رحمه الله في المختلف لابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: المراجعة (هي - خ ل) في الجماع وإلا فإنما هي واحدة (2) وأجاب عنه بأن المراد بذلك في طلاق العدة، لما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الرجعة بغير جماع، يكون رجعة؟
قال: نعم (3).
وهو جيد، مع أن رواية أبي بصير ضعيفة السند (4) فلا تعارض الرواية الصحيحة.
ويمكن أن يحتج لابن أبي عقيل أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل (الرجل - ئل) يطلق امرأته، له أن يراجع؟ فقال لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها (5).
وبقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشئ (6)، ثم فسر طلاق السنة وطلاق العدة بما تقدم بيانه، والطلاق بعد الرجوع وقبل المواقعة لا يسمى طلاق سنة ولا عدة وأجاب