____________________
ونقل عن عبد الله بن بكير أنه خالف في الحكم الأول، وقال: إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث، بل استيفاء العدة يهدم التحريم.
وربما ظهر ذلك من كلام الصدوق في من لا يحضره الفقيه أيضا فإنه قال:
- بعد أن أورد طلاق السنة -: ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، وسمي (طلاق السنة) طلاق الهدم متى استوفت قرئها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول.
ويدل على التحريم مطلقا - مضافا إلى ما سبق - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهما عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: إن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله أن إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يواقعها فهي أملك بنفسها، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا فليس بطلاق (1).
وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها من غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية فشاء (وشاء - ئل) أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلا أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث
وربما ظهر ذلك من كلام الصدوق في من لا يحضره الفقيه أيضا فإنه قال:
- بعد أن أورد طلاق السنة -: ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، وسمي (طلاق السنة) طلاق الهدم متى استوفت قرئها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول.
ويدل على التحريم مطلقا - مضافا إلى ما سبق - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهما عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: إن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله أن إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يواقعها فهي أملك بنفسها، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا فليس بطلاق (1).
وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها من غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية فشاء (وشاء - ئل) أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلا أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث