____________________
الحامل واحدة وإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه (1).
قال الشيخ في التهذيب - بعد أن أورد هذه الروايات -: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة؟ فقال: تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (2).
فلا ينافي ما ذكرناه من أن طلاق الحبلى واحدة، لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.
ويتوجه عليه (أولا) إن هذه رواية واحدة، وراويها - وهو إسحاق بن عمار - مطعون فيه، بأنه فطحي فلا يمكن التعلق بروايته والخروج بها عن الأخبار المستفيضة المتضمنة لأن طلاق الحبلى واحدة (وثانيا) إن مقتضى الرواية جواز طلاقها ثانيا وثالثا بعد المراجعة من غير اعتبار الواطئ فلا وجه لاعتباره من غير دليل.
وروى الكليني، عن يزيد الكناسي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى؟ فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم وهي امرأته، قلت: فإن راجعها ومسها (ثم - خ ئل) وأراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها أشهر، قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على (من - خ ل)
قال الشيخ في التهذيب - بعد أن أورد هذه الروايات -: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة؟ فقال: تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (2).
فلا ينافي ما ذكرناه من أن طلاق الحبلى واحدة، لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.
ويتوجه عليه (أولا) إن هذه رواية واحدة، وراويها - وهو إسحاق بن عمار - مطعون فيه، بأنه فطحي فلا يمكن التعلق بروايته والخروج بها عن الأخبار المستفيضة المتضمنة لأن طلاق الحبلى واحدة (وثانيا) إن مقتضى الرواية جواز طلاقها ثانيا وثالثا بعد المراجعة من غير اعتبار الواطئ فلا وجه لاعتباره من غير دليل.
وروى الكليني، عن يزيد الكناسي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى؟ فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم وهي امرأته، قلت: فإن راجعها ومسها (ثم - خ ئل) وأراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها أشهر، قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على (من - خ ل)