____________________
وحكى في المختلف، عن علي بن بابويه أنه قال في رسالته: فإن راجعها - يعني الحبلى - قبل أن تضع ما في بطنها أو يمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها وتطهر ثم يطلقها ولم يفصل.
وذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة إلا بعد شهر ولم يتعرض لغيره وقال الشيخ في النهاية: وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى يستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء، فإذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإذا راجعها وأراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها، فإن أراد طلاقها للعدة، واقعها ثم طلقها بعد المواقعة، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقتين، وهو أملك برجعتها، فإن راجعها وأراد طلاقها ثالثة واقعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتبعه ابن البراج وابن حمزة.
وذهب ابن إدريس والمصنف وجماعة إلى جواز طلاقها مطلقا كغيرها.
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الأخبار ظاهرا، فورد في كثير منها أن طلاق الحامل واحدة، وفيها ما هو الصحيح.
كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى (الحامل - خ) واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب (1).
وحسنة الحلبي أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين (2).
وصحيحة إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: طلاق
وذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة إلا بعد شهر ولم يتعرض لغيره وقال الشيخ في النهاية: وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى يستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء، فإذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإذا راجعها وأراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها، فإن أراد طلاقها للعدة، واقعها ثم طلقها بعد المواقعة، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقتين، وهو أملك برجعتها، فإن راجعها وأراد طلاقها ثالثة واقعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتبعه ابن البراج وابن حمزة.
وذهب ابن إدريس والمصنف وجماعة إلى جواز طلاقها مطلقا كغيرها.
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الأخبار ظاهرا، فورد في كثير منها أن طلاق الحامل واحدة، وفيها ما هو الصحيح.
كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى (الحامل - خ) واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب (1).
وحسنة الحلبي أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين (2).
وصحيحة إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: طلاق