____________________
قلنا: إنه يملك مطلقا أو على بعض الوجوه وأمكن دخول المال في ملكه فقد ذهب الأكثر إلى أن المولى إن لم يعلم به في حال العتق، فهو له وإن علم به ولم يستثنه فهو للمعتق.
ويدل على ذلك ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - والكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في رجل أعتق عبدا له مال، لمن (يكون - خ) مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق (1).
وفي الموثق عن زرارة أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام (أبي جعفر عليه السلام - ئل)، قال: إذا كاتب كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد (2).
وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال (وهو يعلم أن له مالا)، فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال:
إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له، وإن لم يعلم، فماله لولد سيده (3).
وهذه الروايات معتبرة الاسناد، فيتجه العمل بها.
والظاهر أن المولى متى استثنى المال حكم له به، سواء قدم العتق على الاستثناء أو أخره مع الاتصال، لأن الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره.
واعتبر الشيخ تقديم الاستثناء على التحرير، لرواية أبي جرير، قال: سألت
ويدل على ذلك ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - والكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في رجل أعتق عبدا له مال، لمن (يكون - خ) مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق (1).
وفي الموثق عن زرارة أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام (أبي جعفر عليه السلام - ئل)، قال: إذا كاتب كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد (2).
وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال (وهو يعلم أن له مالا)، فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال:
إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له، وإن لم يعلم، فماله لولد سيده (3).
وهذه الروايات معتبرة الاسناد، فيتجه العمل بها.
والظاهر أن المولى متى استثنى المال حكم له به، سواء قدم العتق على الاستثناء أو أخره مع الاتصال، لأن الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره.
واعتبر الشيخ تقديم الاستثناء على التحرير، لرواية أبي جرير، قال: سألت