مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤١٥
ورؤوس الجبال وما يكون بها، وكذا بطون الأودية والآجام.
____________________
وعرفها المصنف في كتاب إحياء الموات من هذا الكتاب بأنها مالا ينتفع به لعطلته، إما لانقطاع الماء عنه، أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه، أو غير ذلك من موانع الانتفاع (1).
وربما ظهر من قول المصنف سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك أنها لو كانت لمالك معروف لم يكن كذلك. وهو كذلك، لكن سيأتي إن شاء الله أن ما مات من الأرض بعد أن ملك بالإحياء يكون للإمام عليه السلام وإن كان مالكه معروفا.
وكيف كان فالضابط في ذلك اختصاصه عليه السلام بالموات الذي لا مالك له.
ويدل على اختصاصه عليه السلام بهذا القسم مضافا إلى ما سبق (2) ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الانفاق فقال: " كل أرض خربة أو شئ كانت تكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم " قال: " ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب " (3).
قوله: (ورؤوس الجبال وما يكون بها، وكذا بطون الأودية والآجام).
الظاهر أن المرجع في الأولين إلى العرف. والآجام - بكسر الهمزة وفتحها مع المد -: جمع أجمة بالتحريك، وهي الشجر الكثير الملتف، قاله في القاموس (4). وإطلاق النص (5) وكلام أكثر الأصحاب يقتضي اختصاصه

(١) الشرائع ٣: ٢٧١.
(٢) راجع ص ١٦٨٣.
(٣) التهذيب ٤: ١٣٣ / ٣٧٣، الوسائل ٦: ٣٦٧ أبواب الأنفال ب ١ ح ٨.
(٤) القاموس المحيط ٤: ٧٤.
(5) الوسائل 6: 364 أبواب الأنفال ب 1.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست