____________________
أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف).
هذا القيد مستغنى عنه، بل كان الأولى تركه. ويدل على أن له اصطفاء ما شاء من الغنيمة روايات، منها صحيحة الربعي المتقدمة عن الصادق عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له " ثم قال في آخر الرواية: " وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله " (1).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صفو المال، قال: " الإمام يأخذ الجارية الروقة، والمركب الفارة، والسيف القاطع، والدرع، قبل أن يقسم الغنيمة، فهذا صفو المال " (2).
قوله: (وما يغنمه الغانمون بغير إذنه فهو له عليه السلام).
هذا الحكم ذكره الشيخان (3) والمرتضى (4) وأتباعهم (5). واستدلوا عليه برواية العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا غزى قوم بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس " (6). وهذا الرواية ضعيفة بالإرسال وغيره.
هذا القيد مستغنى عنه، بل كان الأولى تركه. ويدل على أن له اصطفاء ما شاء من الغنيمة روايات، منها صحيحة الربعي المتقدمة عن الصادق عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له " ثم قال في آخر الرواية: " وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله " (1).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صفو المال، قال: " الإمام يأخذ الجارية الروقة، والمركب الفارة، والسيف القاطع، والدرع، قبل أن يقسم الغنيمة، فهذا صفو المال " (2).
قوله: (وما يغنمه الغانمون بغير إذنه فهو له عليه السلام).
هذا الحكم ذكره الشيخان (3) والمرتضى (4) وأتباعهم (5). واستدلوا عليه برواية العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا غزى قوم بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس " (6). وهذا الرواية ضعيفة بالإرسال وغيره.