____________________
المؤنة المستثناة في الأرباح (1). وربما ظهر من عبارة الدروس استثناء ذلك من جميع ما يجب فيه الخمس فلا يكون مختصا بمؤنة الأرباح (2).
وأما المساكن والمتاجر فألحقهما الشيخ وجماعة بالمناكح (3). وفسرت المساكن بما يتخذ منها فيما يختص بالإمام عليه السلام من الأرض، أو من الأرباح، بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة (4). ومرجع الأول إلى الأنفال المباحة في زمن الغيبة، والثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح.
وفسرت المتاجر بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليه السلام (5).
وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا يجب على المشتري اخراج الخمس إلا أن يتجر فيه ويربح (6). وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة بالإمام عليه السلام (7). ومرجعه إلى الأنفال أيضا.
والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه السلام من ذلك خاصة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه: " من أعوزه شئ من حقي فهو في حل " (8).
وأما المساكن والمتاجر فألحقهما الشيخ وجماعة بالمناكح (3). وفسرت المساكن بما يتخذ منها فيما يختص بالإمام عليه السلام من الأرض، أو من الأرباح، بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة (4). ومرجع الأول إلى الأنفال المباحة في زمن الغيبة، والثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح.
وفسرت المتاجر بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليه السلام (5).
وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا يجب على المشتري اخراج الخمس إلا أن يتجر فيه ويربح (6). وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة بالإمام عليه السلام (7). ومرجعه إلى الأنفال أيضا.
والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه السلام من ذلك خاصة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه: " من أعوزه شئ من حقي فهو في حل " (8).