وهو تسعة أرطال بالعراقي، وستة أرطال بالمدني.
وما لا يجب فيه الزكاة من هذه الغلات يسمى عفوا، وإذا وقف إنسان على غيره ضيعة، وبلغت غلتها نصابا. فإن كانت وقفا على واحد كان عليه الزكاة في ذلك وإن كانت وقفا على جماعة، وبلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، كان على كل واحد منهم الزكاة.
واعلم أن الاعتبار فيما تخرجه الأرض مما يكال أو يوزن، مما عدا هذه الغلات الأربع يجري مجرى الاعتبار فيما تقدم مما الزكاة فيه مفروضة. وإنما ذكرنا ذلك، لأن هذه الغلات يستحب إخراج الزكاة عنها، وأردنا أن نبين، أن الاعتبار فيها كالاعتبار في الغلات الأربع التي الزكاة واجبة فيها.
وأموال التجارة يجري الاعتبار فيها مجرى الاعتبار في الأموال (1) التي تجب فيها الزكاة، لأن إخراج ذلك عنها مستحب أيضا.
ويزيد مال التجارة على ذلك، بأن يطلب برأس المال أو الربح.
فإذا اجتمعت الشروط المقدم ذكرها، وطلب رأس المال أو الربح صح إخراج الزكاة عنها. وأن طلب تجارة (2) لم يكن فيها زكاة جملة.
وأما الخيل، ففيها أيضا الزكاة مستحبة، ولها شروط، وهي الملك، والسوم وحلول الحول عليها، وليس بها نصاب يراعى في ذلك، فإذا حصلت فيها الشروط التي ذكرناها كان على كل رأس من العتاق منها ديناران، وكل رأس من البرازين دينار واحد.
والمال الذي يغيب عن صاحبه سنين، ثم يعود إليه ولم يكن متمكنا في حال غيبته من التصرف فيه، فإنه يستحب أن يزكي لسنة واحدة.
وأما مال الأطفال، والمجانين الصامت (3) ففيه الزكاة أيضا مندوبة إذا