____________________
الخمس حق لصاحب لم يرسم فيه قبل غيبته [رسما] (1) حتى يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل إليه الحق، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها، ولا يجب عند عدم ذلك سقوطها، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك، ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها إلى أن يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف، وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص الإمام عليه السلام، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد صلى الله عليه وآله وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك، بل كان على صواب (2). انتهى كلامه رحمه الله.
والذي جزم به المصنف ومن تأخر عنه (3) صرف الجميع إلى الأصناف الموجودين مع احتياجهم إليه، أما النصف المستحق لهم فظاهر، وأما ما يختص به عليه السلام فلما ذكره المصنف من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصته مع ظهوره عليه السلام، وإذا كان هذا لازما له في حال حضوره كان لازما له في غيبته، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبته من يلزمه ذلك، ويتولاه المأذون له على سبيل العموم، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت عليهم السلام (4). وهو جيد لو ثبت الأصل المذكور، لكنه موضع كلام كما سلف.
وربما أيد ذلك بأن مثل هذا التصرف لا ضرر فيه على المالك بوجه فينتفي المانع منه، بل ربما يعلم رضاه به إذا كان المدفوع إليه من أهل الاضطرار والتقوى، وكان المال معرضا للتلف مع التأخير كما هو الغالب في
والذي جزم به المصنف ومن تأخر عنه (3) صرف الجميع إلى الأصناف الموجودين مع احتياجهم إليه، أما النصف المستحق لهم فظاهر، وأما ما يختص به عليه السلام فلما ذكره المصنف من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصته مع ظهوره عليه السلام، وإذا كان هذا لازما له في حال حضوره كان لازما له في غيبته، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبته من يلزمه ذلك، ويتولاه المأذون له على سبيل العموم، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت عليهم السلام (4). وهو جيد لو ثبت الأصل المذكور، لكنه موضع كلام كما سلف.
وربما أيد ذلك بأن مثل هذا التصرف لا ضرر فيه على المالك بوجه فينتفي المانع منه، بل ربما يعلم رضاه به إذا كان المدفوع إليه من أهل الاضطرار والتقوى، وكان المال معرضا للتلف مع التأخير كما هو الغالب في