____________________
به عند ظهور أمارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصرف النصف إلى مستحقه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل: بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا، لأن عليه الإتمام مع عدم الكفاية وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه).
أما وجوب صرف الخمس كله إلى الإمام عليه السلام مع حضوره فمشكل على إطلاقه، لكن الأمر فيه هين. وإنما الإشكال في حكمه في حال الغيبة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب اختلافا كثيرا.
قال المفيد في المقنعة: اختلف الأصحاب في حديث الخمس عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم إلى مقال، فمنهم من يسقط فرض اخراجه لغيبة الإمام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار، وبعضهم يذهب إلى كنزه ويتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام، وأنه عليه السلام إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب، وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته فيسلمه إلى الإمام عليه السلام إن أدرك قيامه وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام (1)، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لأن
أما وجوب صرف الخمس كله إلى الإمام عليه السلام مع حضوره فمشكل على إطلاقه، لكن الأمر فيه هين. وإنما الإشكال في حكمه في حال الغيبة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب اختلافا كثيرا.
قال المفيد في المقنعة: اختلف الأصحاب في حديث الخمس عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم إلى مقال، فمنهم من يسقط فرض اخراجه لغيبة الإمام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار، وبعضهم يذهب إلى كنزه ويتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام، وأنه عليه السلام إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب، وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته فيسلمه إلى الإمام عليه السلام إن أدرك قيامه وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام (1)، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لأن