مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٩

____________________
الاجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه (1)، انتهى.
احتج الموجبون بقوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) * (2) والغنيمة اسم للفائدة، فكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد، وبالأخبار المستفيضة كرواية عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " على كل امرئ غنم واكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة " (3).
ورواية حكم مؤذن بني عبيس (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول، قال: " هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا " (5).
ورواية محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: " الخمس بعد المؤنة " (6).

(١) البيان: ٢١٨.
(٢) الأنفال: ٤١.
(٣) التهذيب ٤: ١٢٢ / ٣٤٨، الاستبصار ٢: ٥٥ / ١٨٠، الوسائل ٦: ٣٥١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨.
في التهذيب والوسائل و " ض " و " م ": ذريتها بدل ورثتها.
(٤) في التهذيب والاستبصار و " ض ": بني عبس، وفي الكافي: ابن عيسى، والموجود هو الموافق لحجري الاستبصار - راجع معجم رجال الحديث ٦: ١٨٨.
(٥) الكافي ١: ٥٤٤ / ١٠، التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٤، الاستبصار ٢: ٥٤ / ١٧٩، والوسائل ٦: ٣٨٠ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ٨.
(٦) التهذيب ٤: ١٢٣ / ٣٥٢، الاستبصار ٢: ٥٥ / ١٨١، الوسائل ٦: ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 1. وفيها وفي " ض ": الصناع بدل الضياع.
(٣٧٩)
مفاتيح البحث: الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست