____________________
وإليه ذهب الشيخ في جملة من كتبه (1)، وابن إدريس (2)، وجماعة، لعين ما ذكرناه سابقا من الدليل.
وقال الشيخ في المبسوط: إن كان عليه أثر الاسلام فهو لقطة، وإن لم يكن عليه أثر الاسلام ملكه وأخرج خمسه (3). واختاره المصنف، وأكثر المتأخرين.
واستدلوا على القسم الثاني بنحو ما ذكرناه، وعلى القسم الأول بأن ما عليه أثر الاسلام يصدق عليه أنه مال ضائع عيه أثر ملك انسان ووجد في دار الاسلام، فيكون لقطة كغيره، وبأن أثر الاسلام يدل على سبق يد مسلم والأصل بقاء ملكه، وبما رواه الشيخ، عن محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام، قال: " قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها " (4).
ويتوجه على الأول: المنع من إطلاق اسم اللقطة على المال المكنوز، إذ المتبادر من معناها أنها المال الضائع على غير هذا الوجه، على أن اللازم من ذلك عدم الفرق بين ما عليه أثر الاسلام وغيره، وهم لا يقولون به.
وعلى الثاني: أن وجود أثر الاسلام على المال المكنوز لا يقتضي جريان ملك المسلم عليه، إذ يمكن صدور الأثر من غير المسلم، كما اعترف به الأصحاب في القسم الأول، وهو الموجود في دار الحرب.
وأما الرواية فغير دالة على هذا التفصيل بوجه، والجمع بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (5) يقتضي حملها على ما إذا كانت الخربة
وقال الشيخ في المبسوط: إن كان عليه أثر الاسلام فهو لقطة، وإن لم يكن عليه أثر الاسلام ملكه وأخرج خمسه (3). واختاره المصنف، وأكثر المتأخرين.
واستدلوا على القسم الثاني بنحو ما ذكرناه، وعلى القسم الأول بأن ما عليه أثر الاسلام يصدق عليه أنه مال ضائع عيه أثر ملك انسان ووجد في دار الاسلام، فيكون لقطة كغيره، وبأن أثر الاسلام يدل على سبق يد مسلم والأصل بقاء ملكه، وبما رواه الشيخ، عن محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام، قال: " قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها " (4).
ويتوجه على الأول: المنع من إطلاق اسم اللقطة على المال المكنوز، إذ المتبادر من معناها أنها المال الضائع على غير هذا الوجه، على أن اللازم من ذلك عدم الفرق بين ما عليه أثر الاسلام وغيره، وهم لا يقولون به.
وعلى الثاني: أن وجود أثر الاسلام على المال المكنوز لا يقتضي جريان ملك المسلم عليه، إذ يمكن صدور الأثر من غير المسلم، كما اعترف به الأصحاب في القسم الأول، وهو الموجود في دار الحرب.
وأما الرواية فغير دالة على هذا التفصيل بوجه، والجمع بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (5) يقتضي حملها على ما إذا كانت الخربة