وإن كان عليه سكة الاسلام، قيل: يعرف كاللقطة، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والأول أشبه.
____________________
المعلوم عدم توجه القصد إلى ملك ما في بطن السمكة لعدم الشعور به، بل ربما أمكن دعوى عدم صدق حيازته، فيكون باقيا على أصالة الإباحة وإن كان عليه أثر الاسلام، لأن ذلك لا يدل على جريان ملك المسلم عليه كما بيناه.
وربما لاح من كلام العلامة في التذكرة الميل إلى إلحاق السمكة بالدابة، لأن القصد إلى حيازتها يستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها (1).
وهو بعيد.
وأما وجوب الخمس في ذلك، فالكلام فيه كما في الموجود في جوف الدابة.
قوله: (تفريع، إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام، فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان له الباقي، وإن كان عليه أثر الاسلام قيل: يعرف كاللقطة، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والأول أشبه).
قد تقدم الكلام في ذلك، وأن القول الثاني لا يخلو من قوة (2) والعادي - بالتشديد -: الشئ القديم، كأنه منسوب إلى عاد قوم هود.
والمراد بالسكة العادية هنا ما قابل سكة الاسلام سواء كانت قديمة أو حادثة.
وربما لاح من كلام العلامة في التذكرة الميل إلى إلحاق السمكة بالدابة، لأن القصد إلى حيازتها يستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها (1).
وهو بعيد.
وأما وجوب الخمس في ذلك، فالكلام فيه كما في الموجود في جوف الدابة.
قوله: (تفريع، إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام، فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان له الباقي، وإن كان عليه أثر الاسلام قيل: يعرف كاللقطة، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والأول أشبه).
قد تقدم الكلام في ذلك، وأن القول الثاني لا يخلو من قوة (2) والعادي - بالتشديد -: الشئ القديم، كأنه منسوب إلى عاد قوم هود.
والمراد بالسكة العادية هنا ما قابل سكة الاسلام سواء كانت قديمة أو حادثة.