____________________
فوقع عليه السلام: " عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك، رزقك الله إياه " (1).
وإطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين ما عليه أثر الاسلام وغيره، بل الظاهر كون الدراهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكة الاسلام. ولعل ذلك هو الوجه في إطلاق الأصحاب الحكم في هذه المسألة والتفصيل في المسألة السابقة.
ويستفاد من هذه الرواية أيضا أنه لا يجب تتبع من جرت يده على الدابة من الملاك، وهو كذلك، إذ من الجائز عدم جريان [يد] (2) ذي الملك المتقدم على هذا الموجود. بل لو علم تأخر ابتلاع الدابة لما وجد في جوفها عن البيع، لم يبعد سقوط تعريف البائع أيضا.
وأما وجوب الخمس في هذا الموجود، فقد قطع به الأصحاب ولم ينقلوا عليه دليلا، وظاهرهم اندراجه في مفهوم الكنز، وهو بعيد. نعم يمكن دخوله في قسم الأرباح.
قوله: (ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان الباقي له، ولا يعرف).
الفرق بين الدابة والسمكة حيث جعل ما يوجد في جوف الدابة كالموجود في الأرض المبيعة، وما في جوف السمكة كالموجود في المباح:
أن الدابة مملوكة في الأصل للغير، فكانت كالأرض، بخلاف السمكة فإنها في الأصل من المباحات التي لا تملك إلا بالحيازة ونية التملك. ومن
وإطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين ما عليه أثر الاسلام وغيره، بل الظاهر كون الدراهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكة الاسلام. ولعل ذلك هو الوجه في إطلاق الأصحاب الحكم في هذه المسألة والتفصيل في المسألة السابقة.
ويستفاد من هذه الرواية أيضا أنه لا يجب تتبع من جرت يده على الدابة من الملاك، وهو كذلك، إذ من الجائز عدم جريان [يد] (2) ذي الملك المتقدم على هذا الموجود. بل لو علم تأخر ابتلاع الدابة لما وجد في جوفها عن البيع، لم يبعد سقوط تعريف البائع أيضا.
وأما وجوب الخمس في هذا الموجود، فقد قطع به الأصحاب ولم ينقلوا عليه دليلا، وظاهرهم اندراجه في مفهوم الكنز، وهو بعيد. نعم يمكن دخوله في قسم الأرباح.
قوله: (ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان الباقي له، ولا يعرف).
الفرق بين الدابة والسمكة حيث جعل ما يوجد في جوف الدابة كالموجود في الأرض المبيعة، وما في جوف السمكة كالموجود في المباح:
أن الدابة مملوكة في الأصل للغير، فكانت كالأرض، بخلاف السمكة فإنها في الأصل من المباحات التي لا تملك إلا بالحيازة ونية التملك. ومن