مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٦

____________________
والجواب أن الإطلاق مقيد بما ذكرناه من الدليل.
قال في المنتهى: ودعوى الاجماع في موضع الخلاف ظاهرة البطلان (1).
احتج أبو الصلاح (2) بما رواه الشيخ، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال: " إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس " (3). وقد روى ذلك ابن بابويه مرسلا عن الكاظم عليه السلام (4).
والجواب أولا: بالطعن في السند بجهالة الراوي، مع أن الراوي عنه - وهو ابن أبي نصر - روى عن الرضا عليه السلام اعتبار العشرين دينارا بغير واسطة. وثانيا: بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
وأجاب عنه الشيخ في التهذيب بأنه إنما يتناول حكم ما يخرج من البحر لا المعادن (5). وهو بعيد جدا.
وقال في المنتهى: إن دلالة حديثنا على ما اعتبرناه من النصاب أقوى من دلالة هذه الرواية، وأيضا: فحديثنا يتناول المعادن وهو لفظ عام، وحديثكم يتناول معادن الذهب والفضة خاصة، وإذا احتمل كان الاستدلال بحديثنا أولى، على أن حديثنا معتضد بالأصل وهو براءة الذمة ونفي الضرر (6).

(١) المنتهى ١: ٥٤٩.
(٢) حكاه عنه في المنتهى ١: ٥٤٩.
(٣) التهذيب ٤: ١٣٩ / ٣٩٢، الوسائل ٦: ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥.
(٤) الفقيه ٢: ٢١ / ٧٢.
(٥) التهذيب ٤: ١٣٩.
(6) 1: 549.
(٣٦٦)
مفاتيح البحث: الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست